L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49624/2021 · 10/02/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 49624 بتاريخ 10 فيفري 2021 : اجراءات التبليغ-رفض شكلا-عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 49624 تاريخه: 2021/02/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/13 تحت عدد 31058 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق : *****. ضد: *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1399 الصادر بتاريخ 2017/10/09 عن محكمة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.