مذكرة خاصة عدد 216 بتاريخ 21 فيفري 2000 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
« جوابا على مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح مجال تطبيق الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2000 وهل يشمل معاملاتكم مع الشركات البترولية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.