الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20408
جلسة: 2020/7/6
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/27 تحت عدد 41925 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** في شخص ممثلها القانوني.
مقرها *****
ضدّ
***** في شخص ممثلها القانوني.
الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.