L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20408/2020 · 06/07/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 20408 بتاريخ 6 جويلية 2020 : اجراءات مدنية - قطع أمد التقادم بموجب محضر ادخال باطل

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 20408 جلسة: 2020/7/6 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/27 تحت عدد 41925 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** في شخص ممثلها القانوني. مقرها ***** ضدّ ***** في شخص ممثلها القانوني. الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.