الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 22015
تاريخه: 2021/06/07
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/02/17 تحت عدد 353 من قبل الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب
في حق:
-1- *****مقره *****
2-*****مقرها *****
ضد:
*****
مقره *****
ينوبه الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.