الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20085
تاريخه 2020/05/25
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/20 تحت عدد 2609 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بـ***** نيابة عن ***** القاطن *****
ضد :
***** في شخص ممثلها القانوني الكائن بمق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.