L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20085/2020 · 25/05/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 20085 بتاريخ 25 ماي 2020 : رفض شكلا - عدم تقديم المؤيدات للدائرة التعقيبية في أجل ثلاثين يوما - مساس بالنظام العام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 20085 تاريخه 2020/05/25 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/20 تحت عدد 2609 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بـ***** نيابة عن ***** القاطن ***** ضد : ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن بمق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.