الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع26132.2020دد القضية
تاريخه :2020/09/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 3698 والمقدم في 2020/08/03 من الأستاذة ***** عن مكتب المحاماة والاستشارات القانونية المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : 1- ***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.