Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66150/65193 بتاريخ 19/04/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند غياب الوسائل الاحتيالية
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على تحقق ركن مادي قوامه استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو اللجوء إلى الحيل والخزعبلات لإقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها، ويستوجب ذلك أن يكون تسلم المال أو محاولة تسلمه أو اختلاسه قد تم بوسيلة من تلك الوسائل.
- لا تتحقق جريمة التحيل إذا خلت أوراق الملف من ما يفيد استعمال أي وسيلة احتيالية لإقناع المتضرر بتسليم المال، وكان النزاع مجرد خلاف حول تنفيذ التزام أو حول تبعات تغيير موعد أو ثمن، بما يجعل الركن المادي غير متوفر.
- تملك محكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها شاملا ومستساغا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى انحصر الطعن في جدل موضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصلين 32 و 291 من م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.