Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66858 بتاريخ 05/04/2018 : جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على تعليل قانوني له أصل ثابت بالأوراق

J P 66858/20185 décembre 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  2. إذا بُني القرار المطعون فيه على قرائن واقعية لها أصل ثابت بالملف وأقيم تكييفه القانوني على تعليل واضح ومتماسك فإن ما يثيره الطاعن من مناقشة لقناعة المحكمة في الإدانة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على الطلبات التي تراها هامشية وغير جوهرية ولا بالاستجابة لطلب استكمال الأبحاث ما دامت قد كوّنت قناعتها من وسائل إثبات ثابتة بالملف وعللت قضاءها تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.