الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 48527
تاريخه: 2018/04/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/08 تحت عدد 30638 من طرف المحامية الأستاذة *****
في حق: *****
ضد: ***** في شخص ممثلها القانوني، محاميها الأستاذ *****
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 4057
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.