ز/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع2017 .54137دد القضية
تاريخه : 17-10-2018
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 اوت 2017 تحت عدد 10138 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : شركة ***** في ش م ق مقرها الاجتماعي بعمارة ***** شارع ***** ***** عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.