Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35335 بتاريخ 28/02/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الحيل والخزعبلات
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو الالتجاء إلى الحيل والخزعبلات كوسائل احتيالية سابقة أو معاصرة للتسلم تكون هي التي دفعت المتضرر إلى التسليم.
- مجرد وجود ثقة بين الطرفين في معاملة تتضمن تسلما مقابل خلاص على أقساط، مع حصول خلاص جزئي، لا يكفي قانونا لاستخلاص توفر وسائل التحيل ما لم يقم الدليل على المناورات الاحتيالية المجرّمة.
- يتعين على المحكمة عند تطبيق الفصل 291 من م ج أن تستخلص توافر عناصر التحيل من الوقائع الثابتة بمظروفات الملف دون تحريفها، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.