ح/ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع56687.2017دد القضية
تاريخه: 11-12-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/11/20 تحت عدد 35639 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها في خصوص هذا بمكتب محاميها الاستاذ ***** ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.