Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53346 بتاريخ 08/01/2018 : سلطة المحكمة في تعديل التعويض عن الضرر المهني بنسبة 15 بالمائة طبقا لمجلة التأمين

J P 53346/201825 janvier 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. يخضع التعويض عن الضرر المهني لأحكام الفصل 134 من القانون عدد 86 لسنة 2005 مع إرجاع طريقة احتساب الغرامة المستحقة إلى أحكام الفصل 127 من نفس القانون.
  2. تملك المحكمة بمقتضى الفصل 121 في فقرته 2 من مجلة التأمين سلطة تعديل المبالغ المحكوم بها في الأضرار بنسبة 15 بالمائة ترفيعا أو تخفيضا دون استثناء الضرر المهني من نطاق هذا التعديل.
  3. لا ينهض الطعن القائم على سوء تطبيق الفصل 134 من مجلة التأمين إذا كان الحكم قد اعتمد السلطة التي خولها القانون للمحكمة لتقدير أحقية المتضرر في التعديل بنسبة 15 بالمائة وعلّل اختياره تعليلا كافيا مطابقا للقانون.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.