الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
*ع*31788.2015دالقضية
تاريخه: 2016/3/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/11/20 من طرف الاستاذ "ن. ب"
نيابة عن: "ب. ت" في شخص ممثله القانوني
ضد: "ع. ق."
نائبه الاستاذ "ع. ع"
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.