الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*31224.2015دد القضية
تاريخه :14-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30أكتوبر 2015 تحت عدد 4712 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني .
ضد: "*****" في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.