الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع*27141.2015دد القضية
تاريخه :10-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب ب***** بتاريخ 04-06-2015 .
نيابة عن : "*****".
محاميه الاستاذ "*****".
من جهة
ضد:"*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.