L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 936/2012 · 28/06/2012

طلب إيضاحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبك بتاريخ 01 جوان 2012 لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت المنجزة من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في صنع وبيع السلاسل الذهبية والمتعلقة بأصول الشركة المتكونة من الأرض والبناءات والإدارة با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.