طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 936
28 جوان 2012
من وزير المالية
إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبك بتاريخ 01 جوان 2012
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت المنجزة من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في صنع وبيع السلاسل الذهبية والمتعلقة بأصول الشركة المتكونة من الأرض والبناءات والإدارة باستثناء المعدّات والآلات، مبينة أنّ:
- وكيل الشركة تجاوز سن التقاعد ويمتلك 90% من مناباتها الإجتماعية،
- الشركة تواجه صعوبات مالية، وأنّ خسائرها المسجلة في 31 ديسمبر 2011 تفوق نسبة 200% من رأس مالها،
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أصول الشركة موضوع مكتوبك والمتمثلة في أرض وبناءات باستثناء المعدات وآلات الإنتاج، لا تنتفع بأي نظام جبائي تفاضلي.
مع العلم أنه في صورة تحقيق الشركة لنتائج إيجابية بعنوان السنة المالية المعنية بالتفويت، فإنه يمكنها طرح الخسائر المسجلة بعنوان السنوات السابقة والتي لم تتجاوز الفترة القصوى المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.