من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 16 أفريل 2012
لقد تساءلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول إمكانية انتفاع شركة ***** بتسجيل عقد شراء شقة لدى باعث عقاري سيتم تخصيصها كمكتب وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وجوابا يشرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.