L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 30886/2016 · 12/01/2016

قرار تعقيبي عدد 30886 بتاريخ 12 جانفي 2016 : مسؤولية مدنية - تعويض عن اضرار -اركان المسؤولية-عدم جواز معارضة الغير المتضرر بالعقد الرابط بين شركة التامين ومؤمنتها المتسببة في الضرر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع30886.2016دد القضية تاريخه : 2016/01/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/12 تحت عدد 6093 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** ضد : 1) ***** ينوبه الأست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.