الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
القضية عدد30829.2015*
تاريخه :20-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع-2517-دد والمقدم بتاريخ 2015/10/08 من طرف ***** المحامي لدى التعقيب.
في حق :
الشركة التونسية للكهرباء والغاز في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****.
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.