الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع*25525.2015دد القضية
تاريخه : 21-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على التعقيب المقدم في 20-4-2015 تحت عدد 25370 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني .
ضد:"*****"
لا نا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.