الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع*23910.2015دد القضية
تاريخه : 16 ديسمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم :
من طرف الاستاد : ***** بتاريخ 11 مارس 2015.
في حق : *****.
ضد : المتضررون من وفاة ***** وهم :
1/اشقاؤه :
*****.و
*****.
*****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.