L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23753/2015 · 03/12/2015

قرار تعقيبي عدد 23753 بتاريخ 3 ديسمبر 2015

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*23753.2015دد القضية تاريخه : 03 ديسمبر 2015 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 افريل 2014 تحت ع25044دد. من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. نيابة عن : اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال المصادرة والممتلكات المعنية بالاسترجاع لفائدة الدو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.