Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*23753.2015دد القضية
تاريخه : 03 ديسمبر 2015
الحمد لله
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 افريل 2014 تحت ع25044دد.
من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
نيابة عن : اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال المصادرة والممتلكات المعنية بالاسترجاع لفائدة الدو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.