الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
القضية ع20645.2014*
تاريخه :03-11-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/12/11 تحت عـ20645دد من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب محاميها الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.