L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20602/2015 · 02/11/2015

قرار تعقيبي عدد 20602 بتاريخ 2 نوفمبر 2015 : ابطال عقد بيع اصل تجاري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد القضية 20602.2014 تاريخه : 2015/11/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 24 نوفمبر 2015 والمرفوع من الاستاذ *****. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : ***** محل مخابرته بمكتب الاستاذ *****. محاميه الاستاذ *****. طعنا في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.