ر / ر
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
* ع57908.2017دد القضية
تاريخه : 2018/06/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18 ديسمبر 2017 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب ب*****.
نيابة عن: "*****" قاطنة *****
ضدّ : "*****" قاطن ***** ينوبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.