الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ65400دد
تاريخه : 2019/11/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 جوان 2018 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
في حق : ***** قاطنة ب*****. محاميها الأستاذ *****.
ضد : ***** قاطن ب*****. محاميه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.