L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 32233/2016 · 05/04/2016

قرار عدد 32233 بتاريخ 05 افريل 2016 : كراء الأراضي المعدة للفلاحة بانقضاء المدة المعينة بالعقد والإعلام بالخروج

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع32233.2015دد القضية تاريخه :05-04-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/10 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عـ32233دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. ضد : ورثة ***** وهم ابناؤها من زوجها المتوف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.