الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عدد 37841 القضية
تاريخه 08 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 ماي 2016 من الاستاذ "*****".
نيابة عن: "*****".
ضد: "*****"
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.