L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37841/2017 · 08/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37841 بتاريخ 08 مارس 2017 : تعديل الكراء - طبيعة الأجل - اثاره

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد 37841 القضية تاريخه 08 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 ماي 2016 من الاستاذ "*****". نيابة عن: "*****". ضد: "*****" وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.