L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 35700/2017 · 25/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35700 بتاريخ 25 جانفي 2017 : تجدد الكراء طبق الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية - يصبح الكراء غير محدد المدة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 35700 تاريخ القرار 25 جانفي 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 مارس 2016 عدد 27628 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** القاطن ب***** ضــــــــــد: "*****" ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.