Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35700 بتاريخ 15/02/2017 : تعليل البراءة لا يستقيم إذا قام على مجرد الإنكار دون موازنة القرائن الثابتة
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بوجوب إقامة قضائها على تعليل مستساغ مستند إلى أصل ثابت بملف الدعوى بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بحيث يكشف عن الأسس التي بُني عليها القضاء.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومشوبا بسوء تطبيق القانون إذا رجّح مجرد إنكار دون سند على قرائن ثابتة بالملف ولم يوازن بينها موازنة سائغة تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.