الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمدلله وحده،
القضية عدد 35700
تاريخ القرار 25 جانفي 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 مارس 2016 عدد 27628 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ***** القاطن ب*****
ضــــــــــد: "*****" ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.