L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52257/2018 · 15/02/2018

قرار تعقيبي عدد 52257 بتاريخ 15 فيفري 2018 : خروج لإنتهاء المدة - حرفة المطالة والدهن ليس عملا تجاريا - غياب أصل تجاري

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب عدد القضية: 52257 باسم الشعب التونسي تاريخه: 2018/02/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 34619 والمقدم في 2017/06/13 من طرف المحامي الأستاذ *****. في حق : ***** ضد : ***** محاميه الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.