الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية: 52257
باسم الشعب التونسي
تاريخه: 2018/02/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 34619 والمقدم في 2017/06/13 من طرف المحامي الأستاذ *****.
في حق : *****
ضد : ***** محاميه الاستاذ *****
طعنا في القرار الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.