Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65833 بتاريخ 02/02/2018 : خيانة وكيل لموكله تقوم متى ثبتت الوكالة الفعلية دون اشتراط الكتابة
Principe juridique
- إن نطاق التجريم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية لا يقتصر على الوكالة المدنية دون الوكالة التجارية ما دام النص قد ورد عاما غير مقيّد بهذا التمييز.
- تخضع الوكالة في المادة التجارية لقواعد القانون المدني من حيث الأركان ووسائل الإثبات بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بالعقد التجاري، بما يسمح بقيام الوكالة على اتفاق شفوي متى ثبتت عناصرها.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة على أساس ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.