Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56818 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون دون إعادة وزن أدلة الإدانة والبراءة

J P 56818/201824 octobre 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في استخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا الترجيح ما دام داخلا في نطاق الجدل الموضوعي الذي يستقل به قاضي الأصل.
  2. تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ويكون التعليل مستساغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وأدى منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. إذا ظلت القرائن غير كافية للجزم بالإدانة ووجد شك في قيام أركان الجريمة، تعين القضاء بعدم سماع الدعوى باعتبار أن الشك لا ينتفع به إلا المتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون 1992/05/18-القانون المؤرخ 1992/05/18-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.