Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62893 بتاريخ 23/02/2018 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية مع تعليل سائغ دون مراقبة لمحكمة التعقيب لتقديرها الموضوعي
Principe juridique
- إحالة المتهم من دائرة الاتهام على المحكمة المختصة لا تكون إلا متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قرار الإحالة معللا تعليلا كافيا يبرز أسبابه القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- الإعفاء من العقاب على أساس تنفيذ الأوامر لا يقوم إلا إذا كان الفاعل ملزما قانونا بالخضوع لأوامر مرؤوسيه وكانت تلك الأوامر مشروعة، أما الأوامر غير المشروعة فلا تندرج ضمن موجب الإعفاء.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.