Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53826 بتاريخ 6 جوان 2018:طلاق للضرر- محل الزوجية- رئيس العائلة- النفقة- محل الزوجية - واجب المساكنة- النشوز- الأخلاق والقانون

J P 53826/20186 juin 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعتبر من قبيل الضرر المبرر للطلاق عدم توفير الزوج، بصفته رئيس العائلة والمكلف بالإنفاق عليها، لمحل زوجية خال من سكنى الأصل (أم الزوج) إلا إذا ما توافق الزوجين على ذلك، باعتبار أن محل الزوجية لا يمكن النظر إليه فقط من خلال عنصره المادي بمعزل عن عنصره المعنوي كفضاء للسكينة والاستقرار وتسيير شؤون الاسرة. وما تتيحه القيم والأخلاق لا يمكن اعتماده للتنصل من الالتزام القانوني.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.