Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38702 بتاريخ 04/05/2017 : امتناع حارس المعقول عن إحضاره يدخل ضمن إخفائه المجرّم كصورة من صور التفريط في معقول
Principe juridique
- تقوم جريمة التفريط في معقول على قصد إجرامي قوامه علم المدين بوجود الرهن أو ضرب العقلة وتعمده التفريط أو الإهدار في المكاسب المعقولة بما يضر بحقوق الدائن ويعرقل السير الطبيعي لإجراءات التنفيذ المدني.
- لا يقتصر نطاق الأفعال المجرّمة في التفريط في معقول على الصور المادية الواردة صراحة، بل يمتد إلى كل سلوك يهدف إلى تعطيل التنفيذ المدني على المال المعقول، ومن ذلك امتناع حارس المعقول عن إحضاره بما يعد إخفاء له.
- يستوجب على قاضي الأصل البحث عن نية التحايل لدى الجاني باستقراء سلوكه في التعامل مع المال المعقول بعد ضرب العقلة، وأي تفسير يخرج امتناع الحارس عن تمكين التنفيذ من المال المعقول من دائرة التجريم يُعد إساءة لتطبيق النص.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.