L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25556/2016 · 21/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25556 بتاريخ 21 جانفي 2016 : تنبيه قبل انهاء العلاقة التسويغية - فسخ كراء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد 25556 القضية تاريخه 21 جانفي 2016 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 افريل 2015 تحت عدد 296 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ *****. ضــــــد : ***** والمعينة محل مخا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.