الجمهورية التونسية
وزارة *****
الحمد لله
محكمة التعقيب
ع*33409.2016دد القضية
تاريخه : 17 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 ديسمبر 2015 تحت ع278دد.
من طرف الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : *****.
والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه.
ضــــد : ***** في حق ابن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.