L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 33409/2017 · 17/01/2017

قرار تعقيبي عدد 33409 بتاريخ 17 جانفي 2017

الجمهورية التونسية وزارة ***** الحمد لله محكمة التعقيب ع*33409.2016دد القضية تاريخه : 17 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 ديسمبر 2015 تحت ع278دد. من طرف الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه. ضــــد : ***** في حق ابن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.