ن/هـ
الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*ع33409.2016دد القضية
تاريخه : 17 جانفي 2017
قرار اصلاح :
بعد الاطلاع على مطلب الاصلاح المقدم المتضمن تسرب خطأ .
وبعد الاطلاع على مظروفات ملف القضية المذكورة تبين تسرب خطأ مادي اذ ذكر ان المعقب يدعى ***** وصوابه *****.
لذا وعملا بالفصل 256 من م م م ت قررت المحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.