مذكرة خاصة عدد 977 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن الشركة "أ" تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور بعنوان نشاطها المتمثل في النقل الدولي، وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إنتفاعها بنظام توقيف العمل بالأداء على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.