Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32540 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لجدية الشهادة في تكوين القناعة الجزائية

J P 32540/20167 décembre 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. تكوين القناعة الجزائية من حيث ترجيح الشهادات ووزن قوتها الإثباتية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما يفيد قيام الشك أو زواله.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى قيام الشك في نسبة الفعل للمتهم بعد تقدير عناصر الإثبات، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى لانتفاء اليقين المطلوب للإدانة.
  3. لا تقبل أوجه الطعن التي تنصرف إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها أو إلى إعادة تقييم الشهادة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.