Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32540 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لجدية الشهادة في تكوين القناعة الجزائية
Principe juridique
- تكوين القناعة الجزائية من حيث ترجيح الشهادات ووزن قوتها الإثباتية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما يفيد قيام الشك أو زواله.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى قيام الشك في نسبة الفعل للمتهم بعد تقدير عناصر الإثبات، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى لانتفاء اليقين المطلوب للإدانة.
- لا تقبل أوجه الطعن التي تنصرف إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها أو إلى إعادة تقييم الشهادة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.