Conditions pour le bénéfice des avantages fiscaux au titre des revenus réinvestis par une personne physique soumise à l'IR selon le régime réel
شروط إضافية للإنتفاع بالإمتياز الجبائي لإعادة الإستثمار خارج المؤسسات و لأرباح صناعية وتجارية ولمداخيل الأرباح غير التجارية حسب النظام الحقيقي
P P 587/2011·1 janvier 2011
مذكرة خاصة عدد 587 بتاريخ 01 جانفي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2010 سن شروط إضافية للإنتفاع بالإمتياز الجبائي لإعادة الإستثمار خارج المؤسسات وخاصة منها رصد الأرباح أو المداخيل المعاد إستثمارها بخصوم الموازنة بحساب غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.