إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية
رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.