L
lois.tn
Retour
Convention En vigueur C N I / AR-Saoudite/2010 · 28/07/2010

اتفــاقيـــة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية  رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل،  قد إتفقتا على ما يلي:  المادة الأولى  الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية  تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.