الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** الحمــد للّـه وحده،
محكمــة التعقيــب
*عــ43584.2016ــدد القضية
تاريخ القرار.25/10/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10/01/2016 من طرف الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :ورثة م.ز وهم زوجته ح.ز وابناؤه منها ن و ت و ل و ح و ف و ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.