م/ح
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*عـ40975.2016ـدد القضيـــة
تاريخـه: 12 أكتوبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 أوت 2016 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتونس.
نيابة عن: بنك***** في شخص ممثله القانوني مدرجة بالسجل التجاري بتونس تحت **** ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.