Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37351 بتاريخ 11/04/2017 : عدم اعتبار الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي قرينة قانونية قاطعة على استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- تعليل الأحكام واجب ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
- الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي لا يرقى بذاته إلى قرينة قانونية قاطعة على ثبوت استهلاك المادة المخدرة، ولا يجوز تأسيس الإدانة على مجرد عدم صلاحية العينة للاستعمال.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 87 م ط autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.