Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37211 بتاريخ 16/03/2017 : تكييف واقعة السرقة يبقى من مسائل الواقع متى استند إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين اقتناع المحكمة مسألة تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
- لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع في تكييف الأفعال متى كان استخلاصها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو القصور.
- الوصف القانوني للسرقة لا يرتقي إلى السرقة الموصوفة من جهة العنف إلا إذا استخلصت محكمة الموضوع تحقق ركن العنف من معطيات ثابتة بالملف وتعلل به تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.