ن*الع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*عـ40038دد القضيـــة
تاريخـــه : 17 ماي 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/07/2016 تحت عـ741دد.
مـــن طرف الاستــــــاذة : ***** المحامية لدى التعقيب.
نيابــــة عــــن : ***** علاوة قاطن بالسلايمية ب**************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.