Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37736 بتاريخ 26/04/2017 : مسؤولية مؤمن العربة تجاه المتضرر تقوم بمجرد تحقق الضرر الناجم عن حادث مرور
Principe juridique
- تقوم فلسفة المشرع في مجال حوادث المرور على تخويل المتضرر خيار المطالبة بالتعويض مباشرة من مؤمن السيارة بمعزل عن تحديد صفة المتسبب في الحادث.
- لا يمنع تكييف الفعل جزائيا على معنى نص جزائي من اعتماد أحكام مجلة التأمين لتحديد أساس التزام المؤمن بالتعويض في الجانب المدني.
- يهدف نظام التأمين الإجباري عن حوادث المرور إلى ضمان تعويض المتضرر عن كامل الأضرار اللاحقة به بغض النظر عن نسبة الخطأ المحمولة على سائق العربة.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصلين 122 من م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.