Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36368 بتاريخ 14/03/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الإقرار بما يحول دون قيام رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل

J P 36368/201710 février 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وإن كان من إطلاق محكمة الموضوع فإنه مشروط بتعليل مستساغ يتناول جميع مظروفات الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  2. اعتبار أقوال المتهم إقرارا بارتكاب الجريمة على خلاف مدلولها الحقيقي يعدّ تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
  3. ضعف التعليل الذي يحول دون الوقوف على أسس الاقتناع وتحديد مدى سلامة تقدير عناصر الإدانة يجعل الحكم قاصرا ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.